الجواد الكاظمي

79

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

ورواه الكلينيّ والشيخ ( 1 ) عن حكيم مؤذّن بني عبس عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ » قال هي واللَّه الفائدة يوما فيوما الحديث . وقد أدرجوا السبعة الأشياء الَّتي أوجبوا فيها الخمس في ذلك ، وهي غنيمة دار الحرب ، وأرباح التجارات والزراعات والصناعات - بعد مؤنة السنة له ولعياله على الوجه الأوسط من غير إسراف ولا تقتير - والمعادن والكنوز وما يخرج بالغوص والحلال المختلط بالحرام ، مع جهل القدر والمالك ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . وزاد الحلبي ( 2 ) على ذلك الميراث والهديّة والهبة والصدقة ، وأضاف الشيخ

--> ( 1 ) الكافي في الأصول باب الفيء الحديث 10 وطبع مع الفروع ج 1 ص 425 وهو في المرآة ج 1 ص 446 وفي شرح ملا صالح المازندراني ج 7 ص 407 ورواه في التهذيب ج 4 ص 121 الرقم 344 والاستبصار ج 2 ص 154 الرقم 179 وتراه في الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 8 ج 2 ص 67 ط الأميري والوافي الجزء السادس ص 45 والحدائق ج 12 ص 320 . ثم الضبط في الكافي مؤذن بني عيسى وفي التهذيبين مؤذن بني عبس ونقل المجلسي عن التهذيب مؤذن بني عيسى بالياء المثناة أيضا وفي جامع الرواة للأردبيلي ج 1 ص 268 بنى عبس وبنى عيسى وبنى عبيس وعلى أي فالرجل مجهول عده الشيخ في رجال الإمام الصادق ص 184 الرقم 319 ونقل عنه أرباب الرجال ولم يزيدوا على ذلك . ( 2 ) هو أبو الصلاح الشيخ تقى ابن النجم الحلبي ، الشيخ الأقدم من كبار علمائنا الإمامية كان معاصرا للشيخ أبى جعفر الطوسي ، وقرأ عليه وعلى السيد المرتضى رحمة اللَّه عليهم أجمعين .